( 1111 ) [ ص: 4 ] فصل : . لا نعلم فيه خلافا . وقد روى وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . رواه الاثنان فما فوقهما جماعة . { ابن ماجه لمالك بن الحويرث وصاحبه : إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ، وليؤمكما أكبركما } . وأم النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة حذيفة مرة ، وابن مسعود مرة . ، وابن عباس
ولو أدرك فضيلة الجماعة أم الرجل عبده أو زوجته جاز في التطوع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم فيه ، وإن أم صبيا وهو صبي . وإن أمه في الفرض ، فقال ابن عباس : لا تنعقد به الجماعة ; لأنه لا يصلح أن يكون إماما ; لنقص حاله ، فأشبه من لا تصح صلاته . وقال أحمد أبو الحسن الآمدي : فيه رواية أخرى ، أنه يصح أن يكون إماما ; لأنه متنفل ، فجاز أن يكون مأموما بالمفترض ، كالبالغ ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي فاتته الجماعة : { } . من يتصدق على هذا ، فيصلي معه