( 8820 ) فصل : وإذا ، فقد صار حرا بهذا القول ; فإنه إقرار من سيده بعتقه ، وينجر ولاء ولده إليه ، وإن كان ميتا ، فالقول قول مولى أمهم ; لأن الأصل الرق ، وبقاء ولائهم له ، فيحلف ، ويبقى ولاؤهم له . كان للمكاتب أولاد من معتقة آخر غير سيده ، فقال سيده : قد أدى إلي ، وعتق ، فانجر ولاء ولده إلي . فأنكر ذلك مولى أمهم ، وكان المكاتب حيا