[ ص: 397 ] فصل : وإن ، فقياس المذهب أن يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة ، عتق ورق الآخر ، كما لو أعتق عبدا من عبيده وأنسيه . فإن ادعى الآخر عليه أنه أدى ، فعليه اليمين أنه ما أدى إليه . فإن نكل ، عتق الآخر . وإن مات السيد قبل القرعة ، أقرع الورثة . فإن ادعى الآخر عليهم أنه المؤدي ، فعليهم اليمين أنهم لا يعلمون أنه أدى ; لأنها يمين على نفي فعل الغير . فإن أقام أحد العبدين بينة أنه أدى عتق ، سواء كان قبل القرعة أو بعدها ، في حياة السيد أو بعد موته ، فإن كان ذلك قبل القرعة تعينت الحرية فيه ، ورق الآخر . كاتب عبدين ، واستوفى من أحدهما ، ولم يدر من أيهما استوفى
وإن كان بعدها ، فكذلك ; لأن القرعة ليست عتقا ، وإنما هي معينة للعتق ، والبينة أقوى منها ، فثبت بها خطأ القرعة ، فتبين بقاء الرق في الذي ظننا حريته ، كما تبينا حرية من ظننا رقه ، ولأن من لم يؤد ، لا يصير مؤديا بوقوع القرعة له ، فلا يوجد حكمه الذي هو العتق . ويتخرج على قول أبي بكر ، وابن حامد ، أن يعتقا ، على ما ذكرناه في الطلاق . وكذلك الحكم فيما إذا ذكر السيد المؤدي منهما ، ومتى ادعى الآخر أنه أدى ، فله اليمين على المدعى عليه ، سواء كان السيد أو ورثته ، إلا أنه إن كان المدعى عليه السيد ، فاليمين على البت ، وإن كانت على ورثته ، فاليمين على نفي العلم ، إلا أن يدعي الأداء إليهم ، فتكون أيمانهم على البت أيضا . وعلى كل واحد من الورثة يمين ; لأن كل واحد منهم يدعى عليه ، فلزمته اليمين ، كما لو انفرد بالدعوى .