( 8694 ) فصل : وإذا ، صح ; لأنه عقد معاوضة ، أو عتق بصفة ، وكلاهما يصح منه . وإذا ترافعا إلى الحاكم بعد الكتابة ، نظر في العقد ; فإن كان موافقا للشرع ، أمضاه ، سواء ترافعا قبل إسلامهما أو بعده ، وإن كاتب كتابة فاسدة ، مثل أن يكون العوض خمرا ، أو خنزيرا ، أو غير ذلك من أنواع الفساد ، ففيه ثلاث مسائل : إحداها : أن يكونا قد تقابضا حال الكفر ، فتكون الكتابة ماضية ، والعتق حاصل ; لأن ما تم في حال الكفر ، لا ينقصه الحاكم ، ويحكم بالعتق ، سواء ترافعا قبل الإسلام أو بعده . الثانية : تقابضا بعد الإسلام ، ثم ترافعا إلى الحاكم ، فإنه يعتق أيضا ; لأن هذه كتابة فاسدة ، ويكون حكمها حكم الكتابة الفاسدة المعقودة في الإسلام ، على ما سنذكره ، إن شاء الله تعالى . الثالثة : ترافعا قبل قبض العوض الفاسد ، أو قبض بعضه ، فإن الحاكم يرفع هذه الكتابة ، ويبطلها ; لأنها كتابة فاسدة ، لم يتصل بها قبض تنبرم به . ولا فرق بين إسلامهما ، أو إسلام أحدهما ، فيما ذكرناه ، لأن التغليب لحكم الإسلام . كاتب الذمي عبده المسلم
وقال : إذا أبو حنيفة ، لم يفسد العقد ، ويؤدي قيمة الخمر ; لأن الكتابة كالنكاح ، ولو كاتبه على خمر ، ثم أسلما ، بطل الخمر ، ولم يبطل النكاح . أمهرها خمرا ، ثم أسلما
ولنا ، أن هذا عقد لو عقده المسلم كان فاسدا ، فإذا أسلما قبل التقابض ، أو أحدهما ، حكم بفساده كالبيع الفاسد ، ويفارق النكاح فإنه لو عقده المسلم بخمر كان صحيحا ، وإن ، لم تنفسخ الكتابة ; لأنها وقعت صحيحة ، ولا يجبر على إزالة ملكه ; لأنه خارج بالكتابة عن تصرف الكافر فيه ، فإن عجز ، أجبر على إزالة ملكه عنه حينئذ . وإن اشترى مسلما ، فكاتبه ، لم تصح الكتابة ; لأن الشراء باطل ، ولم يثبت له به ملك . وإن أسلم مكاتب الذمي ، لم تصح كتابته ; لأنه يلزمه إزالة ملكه عنه ، والكتابة لا تزيل الملك ، فإن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . وقال أسلم عبده فكاتبه بعد إسلامه : له كتابته ; لأنه يخرج بها عن تصرف سيده فيه ، فإن عجز ، عاد رقيقا قنا ، وأجبر على إزالة ملكه عنه حينئذ . القاضي