الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8693 ) فصل : ولا تصح الكتابة إلا ممن يصح تصرفه فأما المجنون والطفل ، فلا تصح مكاتبتهما لرقيقهما ، ولا مكاتبة سيدهما لهما ، وأما الصبي المميز ; فإن كاتب عبده بإذن وليه ، صح . ويحتمل أن لا يصح ، بناء على قولنا : إنه لا يصح بيعه بإذن وليه ، ولأن هذا عقد إعتاق ، فلم يصح منه كالعتق بغير مال ، فأما إن لم يأذن وليه فيه ، فلا يصح بحال ، وإن كان المميز سيده ، صح . وبهذا قال أبو حنيفة .

                                                                                                                                            وقال الشافعي : لا يصح فيهما جميعا بحال ; لأنه ليس بمكلف ، فأشبه المجنون .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه ، فصحت منه الكتابة بذلك ، كالمكلف ، ودليل صحة تصرفه قول الله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح } . والابتلاء الاختبار له ، بتفويض التصرف إليه ، ليعلم هل يقع منه على وجه المصلحة أو لا ؟ وهل يغبن في بيعه وشرائه أو لا ؟ وإيجاب السيد لعبده المميز المكاتبة إذن له في قبولها . إذا ثبت هذا ، فإن كان السيد المكاتب طفلا أو مجنونا ، فلا حكم لتصرفه ولا قوله .

                                                                                                                                            وإن [ ص: 335 ] كاتب المكلف عبده الطفل أو المجنون ، لم يثبت لهذا التصرف حكم الكتابة الصحيحة ولا الفاسدة ; لأنه لا حكم لقولهما ، ولكن إن قال : إن أديتما إلي ، فأنتما حران . فأديا ، عتق بالصفة لا بالكتابة ، وما في أيديهما لسيدهما ، وإن لم يقل ذلك ، لم يعتقا . ذكره أبو بكر . وقال القاضي : يعتقان . وهو مذهب الشافعي ; لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة ، فيحصل العتق هاهنا بالصفة المحضة ، كما لو قال : إن أديت إلي ، فأنت حر . ولنا ، أنه ليس بصفة صريحا ولا معنى ، وإنما هو عقد باطل ، فأشبه البيع الباطل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية