( 8367 ) فصل : فأما الحداء ، وهو ، فمباح ، لا بأس به في فعله واستماعه ; لما روي عن الإنشاد الذي تساق به الإبل رضي الله عنها قالت : { عائشة جيد الحداء ، وكان مع الرجال ، وكان عبد الله بن رواحة أنجشة مع النساء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن رواحة : حرك بالقوم . فاندفع يرتجز ، فتبعه أنجشة ، فأعنقت الإبل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة : رويدك ، رفقا بالقوارير } . كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، وكان
يعني النساء . وكذلك نشيد الأعراب ، وهو النصب ، لا بأس به ، وسائر أنواع الإنشاد ، ما لم يخرج إلى حد الغناء . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع إنشاد الشعر ، فلا ينكره . والغناء ، من الصوت ، ممدود مكسور . والغنى ، من المال ، مقصور . والحداء ، مضموم ممدود ، كالدعاء والرعاء ، ويجوز الكسر ، كالنداء والهجاء والغذاء .