( 8366 ) فصل : واختلف أصحابنا في ; فذهب الغناء ، وصاحبه أبو بكر الخلال أبو بكر عبد العزيز ، إلى إباحته . قال أبو بكر عبد العزيز : والغناء والنوح معنى واحد ، مباح ما لم يكن معه منكر ، ولا فيه طعن . وكان يحمل الكراهة من الخلال على الأفعال المذمومة ، لا على القول بعينه . وروي عن أحمد ، أنه سمع عند ابنه أحمد قوالا ، فلم ينكر عليه ، وقال له صالح : يا أبت ، أليس كنت تكره هذا ؟ فقال : إنه قيل لي : إنهم يستعملون المنكر . صالح
وممن ذهب إلى إباحته من غير كراهة ، ، وكثير من أهل سعد بن إبراهيم المدينة ، والعنبري ; لما روي عن رضي الله عنها قالت : { عائشة أبو بكر ، فقال : مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعهما ، فإنها أيام عيد } . متفق عليه . وعن كانت عندي جاريتان تغنيان ، فدخل رضي الله عنه أنه قال : الغناء زاد الراكب . واختار عمر أنه مكروه غير محرم . وهو قول القاضي ، قال : هو من اللهو المكروه . وقال الشافعي : الغناء ينبت النفاق في القلب ، لا يعجبني . أحمد
[ ص: 175 ] وذهب آخرون من أصحابنا إلى تحريمه . قال : في من مات وخلف ولدا يتيما ، وجارية مغنية ، فاحتاج الصبي إلى بيعها ، تباع ساذجة . قيل له : إنها تساوي مغنية ثلاثين ألفا ، وتساوي ساذجة عشرين دينارا . قال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . واحتجوا على تحريمه بما روي عن أحمد في قوله تعالى : { ابن الحنفية واجتنبوا قول الزور } . قال : الغناء . وقال ، ابن عباس ، في قوله : { وابن مسعود ومن الناس من يشتري لهو الحديث } ، قال : هو الغناء . وعن أبي أمامة ، { } . أخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المغنيات ، وبيعهن ، والتجارة فيهن ، وأكل أثمانهن حرام الترمذي ، وقال : لا نعرفه إلا من حديث ، وقد تكلم فيه أهل العلم . علي بن يزيد
وروى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن مسعود } . والصح أنه من قول الغناء ينبت النفاق في القلب . وعلى كل حال ابن مسعود ; لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة وسقوط مروءة ، ومن حرمه فهو مع سفهه عاص . مصر متظاهر بفسوقه . وبهذا قال ، من اتخذ الغناء صناعة ، يؤتي له ، ويأتي له ، أو اتخذ غلاما أو جارية مغنين ، يجمع عليهما الناس ، فلا شهادة له ، وأصحاب الرأي . وإن كان لا ينسب نفسه إلى الغناء ، وإنما يترنم لنفسه ، ولا يغني للناس ، أو كان غلامه وجاريته إنما يغنيان له ، انبنى هذا على الخلاف فيه . الشافعي
فمن أباحه أو كرهه ، لم ترد شهادته ، ومن حرمه ، قال : إن داوم عليه ، ردت شهادته ، كسائر الصغائر ، وإن لم يداوم عليه ، لم ترد شهادته . ، فقياس المذهب أنه لا ترد شهادته بما لا يشتهر به منه ، كسائر المختلف فيه من الفروع . وإن فعله من يعتقد حله ، في قولهم جميعا ; لأنه سفه ودناءة . وإن كان معتبرا به ، فهو كالمغني لنفسه ، على ما ذكر من التفصيل فيه . ومن كان يغشى بيوت الغناء ، أو يغشاه المغنون للسماع متظاهرا بذلك ، وكثر منه ، ردت شهادته