( 7215 ) مسألة : قال : ( وإن ، جلد أربعين ، بأدون من السوط الذي يجلد به الحر ) أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن ; لأنه داخل في عموم الآية ، وحده أربعون ، في قول أكثر أهل العلم . روي عن كان القاذف عبدا أو أمة ; أنه قال : أدركت عبد الله بن عامر بن ربيعة ، أبا بكر ، وعمر ، ومن بعدهم من الخلفاء ، فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا أربعين . وروى وعثمان خلاس ، أن قال في عبد قذف حرا : نصف الجلد . وجلد عليا عبدا قذف حرا ثمانين . وبه قال أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قبيصة ، . ولعلهم ذهبوا إلى عموم الآية . والصحيح الأول ; للإجماع المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ; ولأنه حد يتبعض ، فكان العبد فيه على النصف من الحر ، كحد الزنا ، وهو يخص عموم الآية ، وقد عيب على وعمر بن عبد العزيز جلده العبد ثمانين ، وقال أبي بكر بن عمرو بن حزم : ما رأينا أحدا قبله جلد العبد ثمانين . عبد الله بن عامر بن ربيعة
وقال سعيد : حدثنا ابن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : حضرت ، جلد عبدا ثمانين ، فأنكر ذلك من حضره من الناس ، وغيرهم من الفقهاء ، فقال لي عمر بن عبد العزيز : إني رأيت والله عبد الله بن عامر بن ربيعة ، ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية فوق أربعين . إذا ثبت أنه أربعون ، فإنه يكون بأدون من السوط الذي يجلد به الحر ; لأنه لما خفف في قدره ، خفف في سوطه ، كما أن الحدود في أنفسها كما قل منها ، كان سوطه أخف ، فالجلد في الشرب أخف منه في القذف ، وفي القذف أخف منه في الزنا . ويحتمل أن يساوي [ ص: 79 ] العبد الحر في السوط ; لأنه على النصف ، ولا يتحقق التنصيف إلا مع المساواة في السوط . عمر بن الخطاب