( 7214 ) فصل : وإذا قلنا بوجوب الحد بقذف من لم يبلغ ، لم تجز إقامته حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه ; لأن مطالبته قبل البلوغ لا توجب الحد ; لعدم اعتبار كلامه ، وليس لوليه المطالبة عنه ; لأنه حق شرع للتشفي ، فلم يقم غيره مقامه في استيفائه ، كالقصاص ، فإذا بلغ وطالب ، أقيم عليه حينئذ . ولو ، لم يقم عليه الحد حتى يقدم ويطالب ، إلا أن يثبت أنه طالب في غيبته . ويحتمل أن لا تجوز إقامته في غيبته بحال ; لأنه يحتمل أن يعفو بعد المطالبة ، فيكون ذلك شبهة في درء الحد ; لكونه يندرئ بالشبهات . ولو قذف غائبا ، لم تجز إقامته حتى يفيق ويطلب ، وكذلك إن أغمي عليه ، فإن كان قد طالب به قبل جنونه وإغمائه ، جازت إقامته ، كما لو وكل في استيفاء القصاص ، ثم جن أو أغمي عليه قبل استيفائه . قذف عاقلا ، فجن بعد قذفه وقبل طلبه