( 6159 ) فصل : فإن ، لم يكن موليا ; لأن الإيلاء الحلف . ولكن إن ترك ذلك لعذر من مرض ، أو غيبة ، ونحوه ، لم تضرب له مدة ، وإن تركه مضرا بها ، فهل تضرب له مدة ؟ على روايتين ; إحداهما ، تضرب له مدة أربعة أشهر ، فإن وطئها ، وإلا دعي بعدها إلى الوطء ، فإن امتنع منه ، أمر بالطلاق ، كما يفعل في الإيلاء ، سواء ; لأنه أضر بها بترك الوطء في مدة الإيلاء ، فيلزم حكمه ، كما لو حلف ، ولأن ما وجب أداؤه إذا حلف على تركه ، وجب أداؤه إذا لم يحلف ، كالنفقة وسائر الواجبات ، يحققه أن اليمين لا تجعل غير الواجب واجبا إذا أقسم على تركه ، فوجوبه معها يدل على ، وجوبه قبلها ، ولأن وجوبه في الإيلاء إنما كان لدفع حاجة المرأة ، وإزالة الضرر عنها ، وضررها لا يختلف بالإيلاء وعدمه ، فلا يختلف الوجوب . ترك الوطء بغير يمين
فإن قيل : فلا يبقى للإيلاء أثر ، فلم أفردتم له بابا ؟ قلنا : بل له أثر ; فإنه يدل على قصد الإضرار ، فيتعلق الحكم به ، وإن لم يظهر منه قصد الإضرار ، اكتفي بدلالته ، وإذا لم توجد اليمين ، احتجنا إلى دليل سواه يدل على المضارة ، فيعتبر الإيلاء لدلالته على المقتضى لا لعينه . والثانية ، لا تضرب له مدة . وهو مذهب ، أبي حنيفة ; لأنه ليس بمول ، فلم تضرب له مدة ، كما لو لم يقصد الإضرار ، ولأن تعليق الحكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه ، إذ لو ثبت هذا الحكم بدونه ، لم يكن له أثر . والله أعلم . والشافعي