( 6114 ) فصل : فإن . فهو إيلاء واحد ، حلف عليه بيمينين ، إلا أن ينوي عاما آخر سواه . وإن قال : والله لا وطئتك عاما . ثم قال : والله لا وطئتك عاما . [ ص: 421 ] أو قال : والله لا وطئتك نصف عام . ثم قال : والله لا وطئتك عاما . دخلت المدة القصيرة في الطويلة ; لأنها بعضها ، ولم يجعل إحداهما بعد الأخرى ، فأشبه ما لو أقر بدرهم ، ثم أقر بنصف درهم ، أو أقر بنصف درهم ، ثم أقر بدرهم ، فيكون إيلاء واحدا ، لهما وقت واحد ، وكفارة واحدة . قال : والله لا وطئتك عاما . ثم قال : والله لا وطئتك نصف عام
وإن نوى بإحدى المدتين غير الأخرى في هذه أو في التي قبلها ، أو قال : والله لا وطئتك عاما . ثم : والله لا وطئتك عاما آخر . أو : نصف عام آخر . أو قال : والله لا وطئتك عاما ، فإذا مضى فوالله لا وطئتك عاما .
فهما إيلاءان في زمانين ، لا يدخل حكم أحدهما في الآخر ، أحدهما منجز ، والآخر متأخر ، فإذا مضى حكم أحدهما ، بقي حكم الآخر ; لأنه أفرد كل واحد منهما بزمن غير زمن صاحبه ، فيكون له حكم ينفرد به . فإن قال في المحرم : والله لا وطئتك هذا العام . ثم قال : والله لا وطئتك عاما من رجب إلى تمام اثني عشر شهرا . أو قال في المحرم : والله لا وطئتك عاما . ثم قال في رجب : والله لا وطئتك عاما . فهما إيلاءان في مدتين ، بعض إحداهما داخل في الأخرى . فإن فاء في رجب ، أو فيما بعده من بقية العام الأول ، حنث في اليمينين ، وتجزئه كفارة واحدة ، وينقطع حكم الإيلاءين . وإن فاء قبل رجب ، أو بعد العام الأول ، حنث في إحدى اليمينين دون الأخرى . وإن فاء في الموضعين حنث في اليمينين ، وعليه كفارتان .