( 6113 ) فصل : فإن . لم يكن موليا في الحال ; لأنه لا يلزمه بالوطء حق ، لكن إن وطئها صار موليا ; لأنها تبقى يمينا تمنع الوطء على التأبيد . وهذا الصحيح عن قال : إن وطئتك ، فوالله لا وطئتك وحكي عنه قول قديم ، أنه يكون موليا من الأول ; لأنه لا يمكنه الوطء إلا بأن يصير موليا ، فيلحقه بالوطء ضرر . الشافعي
وكذلك على هذا القول ، إن . لم يكن موليا من الأول ، فإن وطئها انحل الإيلاء ; لأنه لم يبق ممتنعا من وطئها بيمين ولا غيرها ، وإنما بقي ممتنعا باليمين من دخول الدار . ولنا أن يمينه معلقة بشرط ، ففيما قبله ليس بحالف ، فلا يكون موليا ، ولأنه يمكنه الوطء من غير حنث ، فلم يكن موليا ، كما لو لم يقل شيئا . وكونه يصير موليا ، لا يلزمه به شيء ، وإنما يلزمه بالحنث . ولو قال : وطئتك فوالله لا دخلت الدار . لم يصر موليا في الحال ; لأنه يمكنه الوطء متى شاء بغير حنث ، فلم يكن ممنوعا من الوطء بحكم يمينه ، فإذا وطئها وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر ، صار موليا . قال : والله لا وطئتك في السنة إلا مرة
وهذا قول ، وأصحاب الرأي ، وظاهر مذهب أبي ثور . وفي قوله القديم ، يكون موليا في الابتداء ; لما ذكرنا في التي قبلها . وقد أجبنا عنه . وإن الشافعي . فكذلك . وبهذا قال قال : والله لا وطئتك سنة إلا يوما ; لأن اليوم منكر ، فلم يختص يوما دون يوم ، ولذلك لو قال : صمت رمضان إلا يوما . لم يختص اليوم الآخر . ولو قال : لا أكلمك في السنة إلا يوما . لم يختص يوما منها . وفيه وجه آخر ، أنه يصير موليا في الحال . وهو قول أبو حنيفة ; لأن اليوم المستثنى يكون من آخر المدة ، كالتأجيل ومدة الخيار ، بخلاف قوله : لا وطئتك في السنة إلا مرة ، فإن المرة لا تختص وقتا بعينه . زفر
ومن نصر الأول فرق بين هذا وبين التأجيل ومدة الخيار ، من حيث إن التأجيل ومدة الخيار ، تجب الموالاة فيهما ، ولا يجوز أن يتخللهما يوم لا أجل فيه ولا خيار ; لأنه لو جازت له المطالبة في أثناء الأجل ، لزم قضاء الدين ، فيسقط التأجيل بالكلية ، ولو لزم العقد في أثناء مدة الخيار ، لم يعد إلى الجواز ، فتعين جعل اليوم المستثنى من آخر المدة ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن جواز الوطء في يوم من أول السنة أو أوسطها ، لا يمنع ثبوت حكم اليمين فيما بقي من المدة ، فصار ذلك كقوله : لا وطئتك في السنة إلا مرة . والله أعلم .