( 4707 ) مسألة ; قال : ( وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر ) يعني عطيتها من الثلث . وهذا قول . وقال مالك إسحاق : إذا أثقلت لا يجوز لها إلا الثلث . ولم يحد . وحكاه عن ابن المنذر . وقال أحمد ، سعيد بن المسيب ، وعطاء وقتادة من الثلث . وقال : عطية الحامل : عطية الحامل من رأس المال ، ما لم يضربها المخاض ، فإذا ضربها المخاض ، فعطيتها من الثلث أبو الخطاب
وبهذا قال ، النخعي ، ومكحول ، ويحيى الأنصاري والأوزاعي ، ، والثوري والعنبري ، . وهو ظاهر مذهب وابن المنذر ; لأنها قبل ضرب المخاض لا تخاف الموت ، ولأنها إنما تخاف الموت إذا ضربها الطلق ، فأشبهت صاحب الأمراض الممتدة قبل أن يصير صاحب فراش . وقال الشافعي الحسن ، والزهري : عطيتها كعطية الصحيح . وهو القول الثاني ; لأن الغالب سلامتها . ووجه قول للشافعي أن ستة الأشهر وقت يمكن الولادة فيه ، وهي من أسباب التلف الخرقي
والصحيح إن شاء الله ، أنها إذا ضربها الطلق ، كان مخوفا ; لأنه ألم شديد يخاف منه التلف ، فأشبهت صاحب سائر الأمراض المخوفة . وأما قبل ذلك ، فلا ألم بها ، واحتمال وجوده خلاف العادة ، فلا يثبت الحكم باحتماله البعيد مع عدمه ، كالصحيح ، فأما بعد الولادة ، فإن بقيت المشيمة معها ، فهو مخوف ، وإن مات الولد معها ، فهو مخوف ; لأنه يصعب خروجه ، وإن وضعت الولد ، وخرجت المشيمة ، وحصل ثم ورم أو ضربان شديد ، فهو مخوف ، وإن لم يكن شيء من ذلك ، فقد روي عن في النفساء : إن كانت ترى الدم ، فعطيتها من الثلث أحمد
ويحتمل أنه أراد بذلك إذا كان معه ألم للزومه لذلك في الغالب . ويحتمل أن يحمل على ظاهره ، فإنها إذا كانت ترى الدم ، كانت كالمريض ، وحكمها بعد السقط كحكمها بعد وضع الولد التام . وإن أسقطت مضغة أو علقة ، فلا حكم له ، إلا أن يكون ثم مرض أو ألم . وهذا كله مذهب ، إلا أن مجرد الدم عنده ليس بمخوف . الشافعي