الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3372 ) فصل : وأما غير المحلوب والمركوب ، فيتنوع نوعين ; حيوان ، وغيره ، فأما الحيوان كالعبد والأمة ونحوهما ، فهل للمرتهن أن ينفق ويستخدمه بقدر نفقته ؟ ظاهر المذهب أنه لا يجوز . ذكرها الخرقي ، ونص عليه أحمد في رواية الأثرم . قال : سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يرهن العبد ، فيستخدمه فقال : الرهن لا ينتفع منه بشيء ، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يركب ويحلب ويعلف . قلت له : فإن كان اللبن والركوب أكثر ؟ قال : لا إلا بقدر . ونقل حنبل ، عن أحمد ، أن له استخدام العبد أيضا - وبه قال أبو ثور - إذا امتنع المالك من الإنفاق عليه . قال أبو بكر : خالف حنبل الجماعة ، والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء ، إلا ما خصه الشرع به ، فإن القياس يقتضي أن لا ينتفع بشيء منه ، تركناه في المركوب والمحلوب للأثر ، ففيما عداه يبقي على مقتضى القياس . النوع الثاني ، غير الحيوان ، كدار استهدمت ، فعمرها المرتهن ، لم يرجع بشيء . رواية واحدة . وليس له الانتفاع بها بقدر نفقته ، فإن عمارتها غير واجبة على الراهن ، فليس لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزمه ، فإن فعل كان متبرعا ، بخلاف الحيوان ، فإنه يجب على مالكه الإنفاق عليه ، لحرمته في نفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية