( 3372 ) فصل : وأما ، فيتنوع نوعين ; حيوان ، وغيره ، فأما الحيوان كالعبد والأمة ونحوهما ، فهل للمرتهن أن ينفق ويستخدمه بقدر نفقته ؟ ظاهر المذهب أنه لا يجوز . ذكرها غير المحلوب والمركوب ، ونص عليه الخرقي في رواية أحمد . قال : سمعت الأثرم يسأل عن أبا عبد الله فقال : الرهن لا ينتفع منه بشيء ، إلا حديث الرجل يرهن العبد ، فيستخدمه خاصة في الذي يركب ويحلب ويعلف . قلت له : فإن كان اللبن والركوب أكثر ؟ قال : لا إلا بقدر . ونقل أبي هريرة ، عن حنبل ، أن له استخدام العبد أيضا - وبه قال أحمد - إذا امتنع المالك من الإنفاق عليه . قال أبو ثور أبو بكر : خالف الجماعة ، والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء ، إلا ما خصه الشرع به ، فإن القياس يقتضي أن لا ينتفع بشيء منه ، تركناه في المركوب والمحلوب للأثر ، ففيما عداه يبقي على مقتضى القياس . النوع الثاني ، غير الحيوان ، كدار استهدمت ، فعمرها المرتهن ، لم يرجع بشيء . رواية واحدة . وليس له الانتفاع بها بقدر نفقته ، فإن عمارتها غير واجبة على الراهن ، فليس لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزمه ، فإن فعل كان متبرعا ، بخلاف الحيوان ، فإنه يجب على مالكه الإنفاق عليه ، لحرمته في نفسه . حنبل