( 3365 ) فصل : وإن . فهو شرط فاسد . روي ذلك عن شرط أنه متى حل الحق ولم يوفني فالرهن لي بالدين أو : فهو مبيع لي بالدين الذي عليك ابن عمر وشريح ، والنخعي ومالك والثوري وأصحاب الرأي . ولا نعلم أحدا خالفهم . والأصل في ذلك ما روى والشافعي معاوية بن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه : لا يغلق الرهن . قال الأثرم قلت : الأثرم ما معنى قوله : { لأحمد } ؟ قال : لا يدفع رهنا إلى رجل ، ويقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك . لا يغلق الرهن
قال : هذا معنى قوله : { ابن المنذر } عند لا يغلق الرهن مالك والثوري وفي حديث وأحمد معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى ، فمضى الأجل ، فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم { } ولأنه علق البيع على شرط ، فإنه جعله مبيعا بشرط أن لا يوفيه الحق في محله ، والبيع المعلق بشرط لا يصح ، وإذا شرط هذا الشرط فسد الرهن . لا يغلق الرهن
ويتخرج أن لا يفسد ، لما ذكرنا في سائر الشروط الفاسدة ، وهذا ظاهر قول في " رءوس المسائل " واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم { أبي الخطاب } فنفى غلقه دون أصله ، فيدل على صحته ، ولأن الراهن قد رضي برهنه مع هذا الشرط ، فمع بطلانه أولى أن يرضى به . ولنا ، أنه رهن بشرط فاسد ، فكان فاسدا ، كما لو شرط توفيته ، وليس في الخبر أنه شرط ذلك في ابتداء العقد ، فلا يكون فيه حجة . لا يغلق الرهن