( 3364 ) فصل : والقسم الثاني ، الشروط الفاسدة ، مثل أن يشترط ما ينافي مقتضى الرهن نحو أن . فهذه شروط فاسدة ; لمنافاتها مقتضى العقد ، فإن المقصود مع الوفاء بهذه الشروط مفقود وكذلك إن شرط الخيار للراهن ، أو أن لا يكون العقد لازما في حقه ، أو توقيت الرهن ، أو أن يكون رهنا يوما ويوما لا ، أو كون الرهن في يد الراهن ، أو أن ينتفع به ، أو ينتفع به المرتهن ، أو كونه مضمونا على المرتهن أو العدل ، فهذه كلها فاسدة ، لأن منها ما ينافي مقتضى العقد ، ومنها ما لا يقتضيه العقد ، ولا هو من مصلحته . يشترط ألا يباع الرهن عند حلول الحق ، أو لا يستوفى الدين من ثمنه ، أو لا يباع ما خيف تلفه ، أو بيع الرهن بأي ثمن كان ، أو أن لا يبيعه إلا بما يرضيه
وإن شرطا شيئا منها في عقد الرهن ، فقال : يحتمل أن يفسد الرهن بها بكل حال ; لأن العاقد إنما بذل ملكه بهذا الشرط ، فإذا لم يسلم له ، لم يصح العقد ، لعدم الرضى به بدونه . وقيل : إن شرط الرهن مؤقتا ، أو رهنه يوما ويوما لا ، فسد الرهن . وهل يفسد بسائرها ؟ على وجهين ، بناء على الشروط الفاسدة في البيع . القاضي
ونصر في " رءوس المسائل " صحته ، وبه قال أبو الخطاب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو حنيفة } وهو مشروط فيه شرط فاسد . ولم يحكم بفساده . وقيل : ما ينقص حق المرتهن يبطله ، وجها واحدا ، وما لا فعلى وجهين ، وهذا مذهب لا يغلق الرهن ; لأن المرتهن شرطت له زيادة لم تصح له ، فإذا فسدت الزيادة لم يبطل أصل الرهن . الشافعي