الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3271 ) فصل : وإن أقرض ذمي ذميا خمرا ، ثم أسلما أو أحدهما . بطل القرض . ولم يجب على المقترض شيء ، سواء كان هو المسلم أو الآخر ; لأنه إذا أسلم لم يجز أن يجب عليه خمر ، لعدم ماليتها ، ولا يجب بدلها ; لأنها لا قيمة لها ، ولذلك لا يضمنها إذا أتلفها . وإن كان المسلم الآخر لم يجب له شيء ، لذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية