( 3270 ) فصل وإذا ، لم يلزمه ; لأنه لا يلزمه حمله له إلى ذلك البلد . فإن طالبه بالقيمة لزمه ; لأنه لا مؤنة لحملها . فإن تبرع المستقرض بدفع المثل ، وأبى المقرض قبوله ، فله ذلك ، لأن عليه ضررا في قبضه ، لأنه ربما احتاج إلى حمله إلى المكان الذي أقرضه فيه ، وله المطالبة بقيمة ذلك في البلد الذي أقرضه فيه ; لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ، وإن كان القرض أثمانا ، أو ما لا مؤنة في حمله ، وطالبه بها ، وهما ببلد آخر ، لزمه دفعه إليه ; لأن تسليمه إليه في هذا البلد وغيره واحد . أقرضه ما لحمله مؤنة ، ثم طالبه بمثله ببلد آخر