( 3269 ) فصل قد ذكرنا أن المستقرض يرد المثل في المثليات ، سواء رخص سعره أو غلا ، أو كان بحاله . ولو كان ما أقرضه موجودا بعينه ، فرده من غير عيب يحدث فيه ، لزم قبوله ، سواء تغير سعره أو لم يتغير . وإن حدث به عيب ، لم يلزمه قبوله .
وإن ، كان للمقرض قيمتها ، ولم يلزمه قبولها ، سواء كانت قائمة في يده أو استهلكها ; لأنها تعيبت في ملكه . نص عليه كان القرض فلوسا أو مكسرة ، فحرمها السلطان ، وتركت المعاملة بها في الدراهم المكسرة ، وقال : يقومها كم تساوي يوم أخذها ؟ ثم يعطيه ، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا . أحمد
قال : هذا إذا اتفق الناس على تركها ، فأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها ، لزم أخذها . وقال القاضي ، مالك ، والليث بن سعد : ليس له إلا مثل ما أقرضه ; لأن ذلك ليس بعيب حدث فيها ، فجرى مجرى نقص سعرها . والشافعي
ولنا أن تحريم السلطان لها منع إنفاقها ، وإبطال ماليتها ، فأشبه كسرها ، أو تلف أجزائها ، وأما رخص السعر فلا يمنع ردها ، سواء كان كثيرا ، مثل إن كانت عشرة بدانق ، فصارت عشرين بدانق ، أو قليلا ; لأنه لم يحدث فيها شيء ، إنما تغير السعر ، فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت .