( 198 ) فصل : في قول أصحابنا إذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد وإسحاق وقال أكثر أهل العلم : لا يجوز ; للآية والخبر . واحتج أصحابنا بما روي عن قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء ، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ، ثم يدخل ، فيتحدث . وهذا إشارة إلى جميعهم ، فيكون إجماعا يخص به العموم ; ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث ، فأشبه التيمم عند عدم الماء ، ودليل خفته أمر النبي الجنب به إذا أراد النوم ، واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاودة الوطء . زيد بن أسلم ،
; لأن وضوءها لا يصح . فأما الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث