الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا ولدت زوجة رجل ، وأمة ) رجل ( آخر واختلطا ) أي الولدان ( عينته القافة ) جمع قائف كبائع وباعة ، وهو الذي يعرف الأنساب بالشبه ، والشكل [ ص: 417 ] والقافة لا تكون في نكاحين ، وإنما تكون في ملكين ، أو نكاح وملك ( وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به ) أي بزوجها ( واحدة منهما ) لاحتمال كون البنت الأخرى من نكاح ، والقافة لا تكون في نكاحين لكن رجح القول بأنها تدخل في نكاح ومجهول كما في هذا الفرع ، ثم المذهب أن القافة تكون في النكاحين أيضا وعليه فلا مفهوم لقول المصنف ، وأمة آخر ففرع ابن القاسم ضعيف على كل حال ( وإنما تعتمد القافة ) في معرفتها الأنساب بالشبه ( على أب لم يدفن ) أي بأن عرفته قبل موته سواء عرفته بعد الموت ، أو قبله ويكفي قائف واحد على المشهور ; لأنه مخبر .

التالي السابق


( قوله ، وإن ولدت زوجة رجل ) سواء كانت حرة ، أو أمة وقوله ، وأمة رجل آخر أي ولدت منه ، أو من غيره بغير نكاح ( قوله واختلطا ) أي الولدان أي وقال كل واحد من أبويهما لا أدري ولدي من هذين ، أو تداعيا واحدا أي كل واحد ادعاه لنفسه ونفيا الآخر وقوله عينته القافة [ ص: 417 ] أي وليس للأبوين في الصورتين المذكورتين أن يصطلحا على أن يأخذ كل ولدا ، وأما إذا لم يختلف الأبوان في تعيينه بأن أخذ كل واحدا بعينه فله ذلك من غير قافة ا هـ .

وقوله ، وأمة آخر ، وأما ولد زوجته ، وأمته الموطوءة له إذا ولدتا في ليلة واحدة واختلط ولداهما ولم يعلم ولد كل منهما فلا قافة ; لأن كلا من الولدين لاحق به ونسبه ثابت ويرثانه ولا قافة بين الأمهات كذا في عبق ونحوه لطفى معترضا على تت وخش التابعين للبساطي من دخول القافة قائلا إنما تدعى القافة لتلحق بالآباء لا بالأمهات لكن في بن عن ابن ميسر عن سحنون أن القافة تدعى لتلحق بكل واحدة ولدها ومحل هذا الخلاف إلا أن يقول الرجل أحدهما ولدي ، والآخر زنت به جاريتي فإن قال الأب ذلك واختلطا فالقافة فمن ألحقته به فهو ولده وكان الآخر غير ولده .

( قوله ، والقافة لا تكون في نكاحين ) فإذا ولدت زوجة رجل وزوجة آخر واختلط الولدان فلا يلحق واحد منهما بأحد من الرجلين المذكورين ( قوله ، ثم المذهب أن القافة إلخ ) تحصل من كلامه أن القافة تكون في ملكين ونكاح وملك اتفاقا ، وهل تكون في النكاحين ، أو لا قولان ، والمذهب أنها تكون فيهما ، وهل تكون في نكاح ومجهول ، أو لا ؟ قولان ، والمعتمد الأول ( قوله على أب لم يدفن ) أي على معرفة أب لم يدفن ( قوله بعد الموت ، أو قبله ) أي ، والحال أنه لم يدفن ، وأما لو عرفته بعد الدفن فليس لها أن تعتمد في معرفة النسب على الشبه به حينئذ لتغيره عن حالته الأولى وظاهره أنه إذا دفن وكانت القافة تعرفه معرفة تامة قبل موته أنها لا تعتمد على تلك المعرفة وليس كذلك فلو قال المصنف على أب لم تجهل صفته لكان أشمل .




الخدمات العلمية