( وإن ( عتق الأصغر ) كله على كل حال ; لأنه إن كان ولده فظاهر ، وإن كان ولد غيره فهو ولد أم ولد عتقت بموت سيدها فيعتق معها ( وثلثا الأوسط ) ; لأنه حر بتقديرين ، وهما كونه المقر به ، أو الأكبر ورقيق بتقدير واحد ، وهو كون المقر به الأصغر ( وثلث الأكبر ) ; لأنه حر بتقدير واحد ، وهو كونه المقر به ورقيق بتقديرين ، وهما كون المقر به الأوسط ، أو الأصغر ( وإن أفترقت أمهاتهم ) أي الأولاد بأن كان كل واحد من أم ( فواحد ) يعتق ( بالقرعة ) ولا إرث لواحد منهم افترقت أمهاتهم أم لا . قال لأولاد أمته ) ، وهم ثلاثة ( أحدهم ولدي ) ومات ولم يعينه