الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه ) كأبويه في دار واحدة لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها [ ص: 513 ] ( إلا الوضيعة ) فليس لها الامتناع من السكنى معهم ، وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم ، ومحل ذلك فيهما ما لم يطلعوا على عوراتها ( كولد صغير لأحدهما ) فللآخر أن يمتنع من السكنى معه ( إن كان له حاضن ) غيرهما يحضنه وإلا فليس للآخر الامتناع من ذلك سواء علم به حال البناء أم لا ( إلا أن يبني ) أحدهما ( وهو ) أي الولد ( معه ) عالم به الآخر وأراد عزله بعد ذلك فليس له الامتناع .

التالي السابق


( قوله : ولها الامتناع إلخ ) أي ولو بعد رضاها بسكناها معهم ولو لم يثبت الضرر لها بمشاجرة ونحوها كما قاله شيخنا

[ ص: 513 ] وانظر هل لها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه أم لا ، والظاهر أنه ليس لها ذلك ; لأن له وطء أمته ، وربما احتاج لخدمة أرقائه كذا في خش وعبق قال بن : وفيه نظر بل لها الامتناع من السكنى مع جواريه وأم ولده ولو لم يحصل بينهم وبينها مشاجرة ، ويدل لذلك تعليل ابن رشد وغيره عدم السكنى مع أهله بقوله لما عليها من الضرر باطلاعهم على أمرها وما تريد أن تستره عنهم من شأنها وقد نقل في المعيار عن المازري أن أم الولد لا يلزمها أن تسكن مع الزوجة فتكون الزوجة أحرى بالامتناع من السكنى معها قاله أبو علي المسناوي .

( قوله : إلا الوضيعة ) أي ذات الصداق القليل وكذا الشريفة إذا اشترط عليها سكناها معهم أي فليس لواحدة منهما الامتناع ، وقوله : ما لم يطلعوا إلخ أي وإلا كان لكل منهما الامتناع ، ومثل الاطلاع المذكور ثبوت الضرر بغيره ، وأما غيرهما فلا يلزمهما السكنى مع أهله وإن لم يثبت ضرر كما مر ( قوله : كولد صغير لأحدهما ) حاصله أن أحد الزوجين إذا كان له ولد صغير ، وأراد الآخر أن يخرجه عنه من المنزل فإن له ذلك ما لم يعلم به وقت البناء فإن علم به وأراد أن يخرجه عنه فليس له ذلك ، وما ذكر من التفصيل من أنه إذا علم به عند البناء فليس له إخراجه ، وإلا كان له إخراجه محله إذا كان للولد حاضن أي كافل يكفله وإلا فلا امتناع لمن ليس معه الولد أن يسكن مع الولد سواء حصل البناء مع العلم به أم لا




الخدمات العلمية