( لا ) على ما لعبد الملك ولكن لا يبلغ بهم الحنث بخلاف الأبوين والأولاد من الرضاع فله المنع ( وحنث ) بضم الحاء وتشديد النون المكسورة أي قضي بتحنيثه ( إن ) منع ( أبويها وولدها من غيره ) فليس له منعها من ( أن يدخلوا لها ) وكذا الإخوة والأجداد وولد الولد فيحنث بالدخول لا بمجرد الحلف ولا بالحكم ; لأن الحنث إنما يكون بفعل ضد المحلوف عليه ( كحلفه ) على ( أن لا تزور والديها ) فيحنث ويقضى لها بالزيارة ( إن كانت مأمونة ولو شابة ) وهي محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافها فإن لم تكن مأمونة لم تخرج ، ولو متجالة أو مع أمينة لتطرق الفساد بالخروج ( لا إن ) ( حلف ) أن لا يدخلوا لها فلا يقضى عليه بخروجها ، ولا لأبويها ( وقضي للصغار ) من أولادها بالدخول إليها ( كل يوم ) مرة لتتفقد حالهم ( وللكبار ) من أولادها ( كل جمعة ) مرة ( كالوالدين ) يقضى لهما في الجمعة مرة ( ومع أمينة ) من جهته ( إن اتهمهما ) بإفسادها عليه ، وأما ( حلف ) بالله أو بالطلاق أنها ( لا تخرج ) وأطلق لفظا ونية على المذهب كما قاله أخوها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها فله منعهم الشبرخيتي .