( ) كأبويه في دار واحدة لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها [ ص: 513 ] ( إلا الوضيعة ) فليس لها الامتناع من السكنى معهم ، وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم ، ومحل ذلك فيهما ما لم يطلعوا على عوراتها ( كولد صغير لأحدهما ) فللآخر أن يمتنع من السكنى معه ( إن كان له حاضن ) غيرهما يحضنه وإلا فليس للآخر الامتناع من ذلك سواء علم به حال البناء أم لا ( إلا أن يبني ) أحدهما ( وهو ) أي الولد ( معه ) عالم به الآخر وأراد عزله بعد ذلك فليس له الامتناع . ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه