ولما فرغ من الحيض أتبعه بالنفاس فقال ( دم ) أو صفرة أو كدرة ( خرج ) من القبل ( للولادة ) معها أو بعدها لا قبلها على الأرجح بل هو حيض لا يعد من الستين يوما ( ولو بين توأمين ) وهما الولدان في بطن بأن لم يكن بين وضعيهما ستة أشهر خلافا لمن قال إن الدم الذي بينهما حيض ولا يعد نفسا إلا بعد نزول الثاني وأقله دفعة ( والنفاس ) ستون يوما ولا تستظهر ( فإن تخللهما ) أي تخلل أكثره التوأمين بأن استمر الدم ستين يوما ولو بالتلفيق بأن لم ينقطع نصف شهر ثم وضعت الثاني ( فنفاسان ) لكل منهما نفاس مستقل فإن تخلل التوأمين أقل من أكثره فنفاس واحد وتبني على الأول [ ص: 175 ] وقيل تستأنف أيضا واستظهره ( وأكثره ) عياض واعتمده غيره وهذا ما لم ينقطع قبل وضع الثاني نصف شهر فتستأنف الثاني نفاسا اتفاقا لأنه إذا كان حيضا ( وتقطعه ) أي النفاس كالحيض فتلفق ستين يوما من غير نظر لعادة وتلغي أيام الانقطاع إلا أن تكون نصف شهر فالدم الآتي بعدها حيض وتغتسل كلما انقطع وتصلي وتصوم وتطوف وتوطأ ( ومنعه كالحيض ) انقطع نصف شهر ثم رأت الدم وتجوز القراءة ( ووجب وضوء بهاد ) وهو دم أبيض يخرج قرب الولادة لأنه بمنزلة البول ( والأظهر ) عند فيمنع كل ما منعه الحيض ( نفيه ) أي نفي الوضوء منه لأنه ليس بمعتاد وفيه نظر والمعتمد الأول هذا ابن رشد