ثم بين موانع الحيض بقوله وقضاء الصوم بأمر جديد ( و ) ( ومنع ) الحيض ( صحة صلاة وصوم و ) منع ( وجوبهما ) بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمنه إن دخل وكانت غير حامل ووقع وأجبر على الرجعة ولو أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها [ ص: 173 ] ( و ) مع ( بدء ) أي ابتداء ( عدة ) فيمن تعتد بالأقراء فلا تحسب أيام الحيض منها بل مبدؤها من الطهر الذي بعد الحيض ( و ) منع ( طلاقا ) يعني أنه يحرم منع ( وطء فرج أو تحت إزار ) ولو على حائل وهما خارجان ويجوز بما عدا ذلك كالاستمتاع بيدها وصدرها ويستمر المنع ( ولو بعد نقاء ) من الحيض ( و ) بعد ( تيمم ) تحل به الصلاة لأنه وإن حلت به لا يرفع الحدث ولا بد من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به ضرر فله الوطء بعد التيمم ندبا ( و ) الاستمتاع بما بين السرة والركبة فلا يصح غسلها حال حيضها إذا نوت رفع حدث الحيض بل ( ولو جنابة ) كانت عليها قبل الحيض أو بعده ( و ) منع ( رفع حدثها ) إلا لعذر كخوف على نفس أو مال [ ص: 174 ] منع ( دخول مسجد ) ( و ) ( فلا تعتكف ولا تطوف ) ( لا ) يمنع ( قراءة ) حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله وكذا بعد انقطاعه إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز نظرا للجنابة مع القدرة على رفعها منع ( مس مصحف )