( وتوقف ) وقوع الظهار على مشيئتها ( إن تعلق ) أي وقع معلقا من الزوج بأداة تعليق بإن أو إذا أو مهما أو متى ( بكمشيئتها ) أو رضاها نحو ومشيئة غيرها كزيد كذلك كما دلت عليه الكاف فلا يقع إلا إذا شاء ( وهو ) إن تعلق بمشيئتها ( بيدها ) في المجلس ، وبعده ( ما لم توقف ) أو توطأ طائعة وقوله : ما لم توقف معناه ما لم تقض برد أو إمضاء بأن وقفت فلو قال : ما لم تقض لكان أبين ( و ) إن علقه . ( بمحقق ) أنت علي كظهر أمي إن أو إذا شئت ( تنجز ) الآن كالطلاق ( و ) إن قيده ( بوقت ) كأنت علي كظهر أمي بعد سنة أو إن جاء رمضان ( تأبد فلا ينحل إلا بالكفارة أو ) علقه ( بعدم زواج ) كأنت علي كأمي في هذا الشهر ( فعند الإياس ) أي لا يكون مظاهرا إلا عند اليأس من الزواج [ ص: 441 ] بموت المعينة أو بعدم قدرته على الوطء ( أو ) عند ( العزيمة ) على عدم الزواج إذ العزم على الضد يوجب الحنث ، ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة ، ويدخل عليه الإيلاء ويضرب له الأجل من يوم الحكم كإن لم أتزوج عليك وأطلق ، أو فلانة فأنت كأمي