درس ( باب في الظهار )
{ باب } ذكر فيه الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك فقال ( تشبيه المسلم ) زوجا أو سيدا فإن لم يلزمه ظهار كما لا يلزمه كل يمين كانت من طلاق أو عتاق أو صدقة أو نذر أو شيء من الأشياء إذا أسلم ، المكلف وإن عبدا أو سكران بحرام لا صبي ومجنون وسكران بحلال ، ومكره ( من تحل ) بالأصالة من زوجة أو أمة فيشمل المحرمة لعارض كمحرمة ومطلقة رجعيا وسواء شبهها كلها ( أو جزأها ) ولو حكما كالشعر والريق ( بظهر ) متعلق بتشبيه " ( محرم ) أصالة فلا ظهار على من ظاهر كافر ثم أسلم بخلاف قال لإحدى زوجتيه أنت علي [ ص: 440 ] كظهر زوجتي النفساء أو المحرمة بحج فظهار كظهر دابتي ( أو جزئه ) أي المحرم أنت علي كظهر أمتي المكاتبة أو المبعضة فشمل كلامه أنت علي كأمي أو رأس أمي ويدك كيد أمي أو كأمي ولو حذف لفظ ظهر لدخوله في قوله أو جزئه لكان أحسن ولأنه يوهم أن الخالي من لفظ ظهر ليس بظهار بأن يقول بمحرم أو جزئه وكان كلامه حينئذ ظاهرا في الأقسام الأربعة وقوله : ( ظهار ) خبر المبتدأ فقد اشتملت هذه القضية على أركانه الأربعة وهي مشبه بالكسر ومشبه بالفتح ومشبه به وصيغة وأخذ منها تعريفه بأنه تشبيه مسلم إلخ كأنت علي كيد أمي أو خالتي