الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) كره ( سؤر ) أي بقية شرب ( شارب خمر ) مسلم أو كافر أي من شأنه ذلك لا من وقع منه مرة أو مرتين وشك في فمه لا إن تحققت طهارته فلا كراهة ولا إن تحققت نجاسته وإلا كان من أفراد قوله ، وإن رئيت إلخ ( و ) كره ( ما أدخل يده فيه ) لأنه كماء حلته نجاسة ولم تغيره ومثل اليد غيرها كرجل ما لم يتحقق طهارة العضو كره ( و ) كره سؤر ( ما ) أي حيوان ( لا يتوقى نجسا ) كطير وسباع وقوله : ( من ماء ) يسير بيان لسؤر ولما أدخل يده فيه ولسؤر المقدر هنا وهذا إذا لم يعسر الاحتراز منه ( لا إن عسر الاحتراز منه ) أي مما لا يتوقى نجسا كالهرة والفأرة [ ص: 45 ] فلا يكره سؤره ثم صرح بمفهوم ما لكونه غير مفهوم شرط فقال ( أو كان ) سؤر شارب الخمر وما عطف عليه ( طعاما ) فلا يكره ولا يراق إذ لا يطرح طعام بشك ( كمشمس ) فلا يكره هذا ظاهره والمعتمد الكراهة فليجعل تشبيها بالمكروه ويقيد بكونه في البلاد الحارة والأواني المنطبعة وهي ما تمد تحت المطرقة غير النقدين وغير المغشاة بما يمنع انفصال الزهومة منها لا مسخن بنار فلا يكره ما لم تشتد حرارته فيكره كشديد البرودة لمنعها كمال الإسباغ وما تقدم من كراهة سؤر شارب الخمر وما أدخل يده فيه وسؤر ما لا يتوقى نجسا إذا لم يعسر الاحتراز منه ولم يكن طعاما وإلا فلا كراهة محله إن لم تر النجاسة على فيه وقت استعماله ( وإن رئيت ) أي النجاسة أي علمت بمشاهدة أو إخبار ( على فيه ) أي على فم شارب الخمر وما لا يتوقى نجسا أي أو على يده أو غيرها من الأعضاء ( وقت استعماله ) للماء أو الطعام ( عمل عليها ) أي على مقتضاها ، فإن غيرت الماء سلبت طاهريته وإلا كره استعماله إن كان يسيرا ونجست الطعام إن كان مائعا كجامد وأمكن السريان

التالي السابق



الخدمات العلمية