( وإذا ) [ ص: 46 ] ( ندب نزح ) منه لتزول الرطوبات التي خرجت من فيه عند فتحه وقت خروج روحه وينقص النازح الدلو لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء ويكون النزح ( بقدرهما ) أي بقدر الحيوان والماء من قلة الماء وكثرته وصغر الحيوان وكبره فيقل النزح مع صغر الحيوان وكثرة الماء ويكثر مع كبره وقلة الماء ويتوسط في عظمهما وصغرهما والتحقيق أن المدار على ظن زوال الرطوبات وكلما كثر النزح كان أحسن واحترز بالبري عن البحري وبذي النفس عن غيره كالعقرب وبالراكد عن الجاري فلا يندب النزح في شيء من ذلك . ( مات ) حيوان ( بري ذو نفس ) أي دم ( سائلة ) أي جارية ( ب ) ماء ( راكد ) غير مستبحر جدا ولو كان له مادة كبئر ( ولم يتغير ) الماء
ثم صرح بمفهوم الشرط لخفائه وللرد على من يقول فيه بندب النزح فقال : ( لا إن ) فلا يندب النزح ( وإن زال تغير ) الماء الكثير ولا مادة له ( النجس ) بكسر الجيم أي المتنجس ( لا بكثرة مطلق ) صب عليه ولا بإلقاء شيء من تراب أو طين بل بنفسه أو بنزح بعضه ( فاستحسن الطهورية ) لذلك الماء لأن تنجسه إنما كان لأجل التغير ، وقد زال والحكم يدور مع علته وجودا وعدما كالخمر يتخلل ( وعدمها ) أي الطهورية يعني والطاهرية وكأنه اتكل على استصحاب الأصل ( أرجح ) وهو المعتمد والأول ضعيف إلا [ ص: 47 ] أنه اعترض بأنه ليس ( وقع ) البري في الماء ( ميتا ) أو حيا وأخرج حيا لابن يونس هنا ترجيح ومفهوم الماء الكثير أن القليل باق على تنجيسه بلا خلاف ومفهوم لا بكثرة مطلق أنه يطهر إذا زال تغيره بكثرة المطلق وكذا بقليله أو بمضاف طاهر خلافا لظاهر المصنف وكذا لو زال التغير بإلقاء طين أو تراب إن زال أثرهما فلو قال لا بصب طاهر كان أولى ومفهوم النجس أنه لو زال تغير الطاهر بنفسه أو بطاهر فهو طهور ( و ) ( قبل خبر الواحد ) العدل الرواية ولو أنثى أو عبدا المخبر بنجاسته ( إن بين ) المخبر ( وجهها ) كأن يقول تغير بدم أو بول ( أو ) لم يبين المخبر وجهها ولكن ( اتفقا ) أي المخبر والمخبر ( مذهبا ) والمخبر بالكسر عالم بما ينجس وما لا ينجس ( وإلا ) بأن اختلف المذهب مع عدم بيان الوجه ( فقال ) إذا شك في مغير الماء من عند نفسه ( يستحسن ) أي يستحب ( تركه ) لتعارض الأصل وهو الطهورية وإخبار المخبر بتنجيسه وهذا عند وجود غيره وإلا تعين ( وورود الماء [ ص: 48 ] على ) ذي ( النجاسة ) كثوب مثلا متنجس يصب عليه المطلق وينفصل عنه غير متغير ( كعكسه ) أي كورود النجاسة على الماء في التطهير أي لا فرق عندنا في ورود المطلق على النجاسة ولا في ورود النجاسة على الماء كأن يغمس الثوب في إناء ماء ويخرج غير متغير سواء كان الماء قليلا أو كثيرا وخالف المازري في الثاني فقال : إن وردت عليه وهو دون قلتين تنجس بمجرد الملاقاة ولا يمكن تطهير الثوب إلا بصب الماء عليه أو يغمس في ماء قدر قلتين فأكثر الشافعي