( وقبل قول ) بيمين وقالا : بل قد علمت ابتداء بعدم الحرية ( ولو ) ( الزوج ) الحر إذا ادعى على الأمة أو سيدها ( أنه غر ) بالبناء للمفعول أي اطلع السليم في مسألة الطلاق أو ورثة السليم أو الحي في مسألة الموت ( على موجب خيار ) في الآخر ( فكالعدم ) فيدفع الزوج لها الصداق كاملا إن دخل ونصفه إن لم يدخل ولا قيام لورثة السليم على ورثة المعيب ولا للحي على ورثة الميت والإرث ثابت بينهما لتفريط السليم عن الفحص عن حال المعيب وبالموت تكمل الصداق دخل أو لم يدخل . ( طلقها أو ماتا ) معا أو أحدهما ( ثم اطلع )