[ ص: 277 ] درس ] ( فصل ) في وبيان العيوب التي توجب الخيار في الرد ( الخيار ) لأحد الزوجين بسبب وجود عيب من العيوب الآتي بيانها فقوله : الخيار مبتدأ ، وقوله : ببرص إلخ متعلق الخبر المحذوف أي ثابت ببرص وقوله : ( إن لم يسبق العلم ) إلخ شرط في الخبر أي ثابت للسليم أو لمن وجد في صاحبه عيبا ، ولو كان هو معيبا أيضا فله القيام بحقه من الخيار وعيبه لا يمنعه من ذلك إن لم يسبق علمه بعيب المعيب على العقد ( أو لم يرض ) بعيب المعيب صريحا أو التزاما حيث اطلع عليه بعد العقد ( أو ) لم ( يتلذذ ) بالمعيب عالما به وأو بمعنى الواو ، إذ لا بد من انتفاء الأمور الثلاثة ، إذ لو وجدت أو بعضها لانتفى الخيار . خيار أحد الزوجين إذا وجد بصاحبه عيبا
إلا فلها الخيار حيث كانت ترجو برأه فيهما ولم يحصل امرأة المعترض إذا علمت قبل العقد أو بعده باعتراضه ومكنته من التلذذ بها من سبق علم أو رضا أو تلذذ ولا بينة ( على نفيه ) أي على نفي مسقط الخيار ( ببرص ) متعلق الخبر المحذوف كما قدمنا . ( وحلف ) مريد الرد إذا ادعى عليه المعيب مسقطا لخياره
وحاصل ما أشار له المصنف أن أربعة يشتركان فيها وهي الجنون والجذام والبرص والعذيطة ، وأربعة خاصة بالرجل الجب والخصاء والاعتراض والعنة ، وخمسة خاصة بالمرأة وهي الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخر . وأضاف ما يختص بالرجل لضميره وما يختص بالمرأة لضميرها وما هو مشترك لم يضفه وبدأ به لعمومه فقال : ببرص ولا فرق بين أبيضه وأسوده الأردإ من الأبيض ; لأنه من مقدمات الجذام ، والنابت على الأبيض شعر أبيض ويشبهه في لونه البهق غير أن الشعر النابت عليه أسود ولا خيار فيه وإذا نخس العيوب في الرجل والمرأة ثلاثة عشر بإبرة خرج منه ماء ومن البهق دم ، وعلامة الأسود التفليس والتقشير بخلاف الأبيض أي يكون قشره مدورا يشبه الفلوس وهو مع كونه أراد أكثر سلامة وأقل عدوى وأبعد في الانتشار من الأبيض وسواء كان البرص يسيرا أو كثيرا في المرأة اتفاقا وفي الرجل على أحد القولين في اليسير البرص
[ ص: 277 ]