، وأما الحادثة به فأشار إليها بقوله أي المحقق ، ولو يسيرا ( والبرص المضر ) أي الفاحش دون اليسير ( الحادثين بعده ) أي بعد العقد [ ص: 279 ] بعد التأجيل سنة إن رجي برؤه ، وليس للزوج كلام ولا أخذ شيء منها في نظير طلاقها ، وكذا يقال في الجنون وسيأتي في كلامه الإشارة لذلك استظهر بعضهم أن العذيطة الحادثة بعده كالجنون وما معه فلها الرد بها ( لا بكاعتراض ) حدث بعد الوطء فيها ، ولو مرة وهي مصيبة نزلت بها إلا أن يتسبب فيه فلها الرد به كالحادث قبل الوطء وبعد العقد وأدخلت الكاف الخصاء والجب والكبر المانع من الوطء . ( ولها فقط ) دون الزوج ( الرد بالجذام البين )