( و ) ثبت سواء كان بصرع أو وسواس وهو أحد العيوب الأربعة المشتركة ( وإن مرة في الشهر ) لنفور النفس وخوفها منه أي يثبت لكل منهما الخيار بالجنون القديم . الخيار ( بجنونهما ) القديم قبل العقد
( قبل الدخول وبعده ) حيث لم يعلم به إلا بعد الدخول ، وأما إن علم به قبله ودخل فلا خيار له كما تقدم أول الفصل .
واعلم أن الجنون حكمه حكم الجذام فإن كان قبل العقد رد به مطلقا ، وإن حدث بعده وقبل البناء فإنه يوجب الخيار للمرأة دون الرجل ، وكذا إن حدث بعد البناء على ظاهر المدونة في الجذام ويقاس عليه الجنون ولذا جعل بعضهم قول المصنف قبل الدخول وبعده متعلقا بمحذوف تقديره ، وإن أي فلها رده بخلافه هو ليفيد أن حكمه حكم الجذام ، وإن كان لا دليل على هذا المحذوف ، فلو قال حدث الجنون بالرجل قبل الدخول وبعده المصنف ولها فقط إن حدث قبل الدخول إلخ كان أحسن و ( أجلا فيه ) هكذا في بعض النسخ بواو وفي نسخة بدونها على الاستئناف البياني كأنه قيل له : وهل الخيار في الجنون القديم لكل منهما أو في الحادث لها دون الرجل يكون بتأجيل أو بلا تأجيل فأجاب بقوله أجلا فيه .