الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) للزوج ردها ( بقرنها ) بفتح الراء شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة يكون من لحم غالبا فيمكن علاجه وتارة يكون عظما فلا يمكن علاجه عادة ( ورتقها ) بفتح الراء والتاء الفوقية وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع إلا أنه إذا انسد بلحم أمكن علاجه وبعظم لم يمكن عادة ( وبخرها ) أي نتن فرجها ; لأنه منفر وهو ظاهر ، وقال الأئمة الثلاثة : لا رد به كالجرب ونتن الفم ( وعفلها ) بفتح العين والفاء لحم يبرز في قبلها ولا يسلم غالبا من رشح يشبه إدرة الرجل وقيل : إنه رغوة في الفرج تحدث عند الجماع ( وإفضائها ) وهو اختلاط مسلكي الذكر والبول وأولى منه اختلاط مسلكي الذكر والغائط ، وقد يكون المصنف أطلقه على ما يعمهما ومحل ثبوت الخيار بهذه العيوب إن وجدت .

( قبل العقد ) أو حينه أما الحادثة بالمرأة بعده فمصيبة نزلت بالرجل .

التالي السابق


( قوله : من لحم غالبا ) أي وقد يكون من عظم فلا يمكن علاجه .

( قوله : أدرة الرجل ) الأدرة اسم لنفخ الخصية كما في الصحاح

إن قلت : إن القرن وما بعده أمور إنما تدرك بالوطء وهو يدل على الرضا فينتفي الخيار قلت : الوطء الدال على الرضا هو الحاصل بعد العلم بموجب الخيار لا الحاصل قبله أو به .

( قوله : قبل العقد ) حال من قوله برص إلخ أي الخيار ثابت ببرص وما عطف عليه حالة كونها كائنة قبل تمام العقد فلا يحتاج لقول الشارح قبل العقد أو فيه




الخدمات العلمية