( وإن ) ( استرق ) أي جاز استرقاقه إذ الإمام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق ، وإنما اقتصر ( خرج ) ذمي ( لدار الحرب ) ناقضا بخروجه العهد ( وأخذ ) المصنف على الاسترقاق للرد على القائل بأن الحر لا يرجع رقيقا ( إن لم يظلم ، وإلا ) بأن خرج لظلم لحقه ( فلا ) يسترق ، ويرد لجزيته ويصدق في دعواه أنه خرج لظلم ، وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به قوله : ( كمحاربته ) بدار الإسلام غير مظهر للخروج عن الذمة فإن حكمه حكم المسلم المحارب أي قاطع الطريق لأخذ مال أو منع سلوك . أشهب