( بقتال ) عام للمسلمين يقتضي خروجه عن الذمة لا ما كان فيه ذب عن نفسه ( وينتقض ) عهده بأن يظهر عدم المبالاة ( ومنع جزية وتمرد على الأحكام ) الشرعية ، ولا بد من شهود أربعة على زناه يرون المرود في المكحلة على المعتمد [ ص: 205 ] وقيل يكفي هنا اثنان ; لأن شهادتهما على نقض العهد ( وغرورها ) بإخباره إياها أنه مسلم فتزوجها ووطئها ( وتطلعه على عورات المسلمين ) يعني يطلع الحربيين على عورات المسلمين كأن يكتب لهم كتابا أو يرسل رسولا بأن المحل الفلاني للمسلمين لا حارس فيه مثلا ليأتوا منه ( وبغصب حرة مسلمة ) على الزنا وزنى بها بالفعل ( بما لم يكفر به ) أي بما نقرهم عليه من كفرهم لا بما كفر به كلم يرسل إلينا أو ( وسب نبي ) مجمع على نبوته عندنا عيسى ابن لله فإنه لا يقتل ; لأنا أقريناهم على ذلك نعم إن ظهر ذلك يوجع ضربا .
( قالوا ) أي الأشياخ في بيان ما لم يكفر به ( كليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو تقوله ) أي اختلقه من قبل نفسه ( أو عيسى خلق محمدا أو ) قال كما وقع لبعض نصارى مصر لعنه الله ( مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ما له لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب ) يريد عضته في ساقيه قال حين سئل عن هذا اللعين : أرى أن يضرب عنقه ( وقتل إن لم يسلم ) ، ويتعين في السب ، وفي غصب المسلمة وغرورها ، وأما في التطلع على عورات المسلمين فيخير الإمام بين قتله ، وأسره ، وأما في قتاله فينظر فيه بالأمور الخمسة المتقدمة في الأسرى . مالك