الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 105 ] ( أو لم يظن نوعه ) أي لم يترجح عنده أي نوع هو ( من ) أنواع ( المباح ) بأن شك مع علمه بأنه من أنواع المباح فإن nindex.php?page=treesubj&link=17073تردد هل هو مباح كظبي أو حرام كخنزير فصاده فإذا هو مباح لم يؤكل كما يأتي قريبا
( قوله : أو لم يظن إلخ ) صورته nindex.php?page=treesubj&link=17073أرسل جارحه أو سهمه على صيد ، وهو يعلم أنه مباح ، ولكن لم يظن نوعه أي لم يترجح عنده أي نوع هو من أنواع المباح بأن شك فيه وتردد هل هو بقر وحش أو حماره فإن أخذ الجارح صيدا ، وقتله جاز أكله فلا يشترط في جواز أكل الصيد العلم بنوعه حين الإرسال عليه ( قوله : بأن شك ) أي في أن الصيد من أي نوع مع علمه بأنه نوع من أنواع المباح أي التي لا تؤكل بالعقر كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=17082_17073جزم بأنه مباح وتردد في كونه حمار وحش أو بقر وحش أو ظبيا فأرسل الجارح فقتل ذلك فإنه يؤكل حيث ظهر أنه من أنواع المباح التي تؤكل بالعقر فإن جزم بأنه مباح ، وتردد هل هو نعم أو حمار وحش أو غزال لم يؤكل ; لأن الأول لا يباح بالعقر ( قوله : لم يؤكل ) أي ما لم يدرك ما ظنه حراما غير منفوذ المقاتل ، ويذكيه معتقدا أنه حلال ، وإلا أكل بخلاف ما لو أدركه غير منفوذ المقاتل مع اعتقاد حرمته ، وأن الذكاة تعمل في محرم الأكل فلما ذكاه تبين أنه حلال فإنه لا يؤكل .