الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( أو ) ولو nindex.php?page=treesubj&link=17073_17074 ( لم ير ) أي يعلم الصيد ( بغار ) نقب في الجبل ( أو غيضة ) شجر ملتف تسمى أجمة فأولى إن علم به فيهما تنزيلا للغالب منزلة المعلوم ، ويشترط أن لا يكون لهما منفذ آخر ، وإلا كان من إفراد قوله أو قصد ما وجد .
( قوله : أو لم ير إلخ ) حاصله أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=17074_17073_17134أرسل كلبه أو بازه المعلم على غار أو غيضة لم يعلم أن فيها صيدا ونوى ذكاة ما وجده فيها فدخل ذلك الكلب أو الباز الغار أو الغيضة فوجد صيدا فقتله فإنه يؤكل تنزيلا للغالب منزلة المعلوم ، ومن باب أولى إذا علم أن في الغار أو الغيضة صيدا ، ولم يره ببصره ، وما قبل المبالغة علمه وإبصاره أو أحدهما فقط والمبالغ عليه انتفاؤهما فالمعنى إذا كان الصائد الذي هو المسلم المميز عالما بالصيد ورآه أو علم به بدون رؤية بأن أخبره به مخبر ، بل ولو انتفى كل من الأمرين حالة كونه بغار أو غيضة في نفس الأمر بأن لم يعلم أن فيه شيئا لكن نوى إن أتى منه بشيء فهو مذكى فأرسل الجارح فوجد صيدا فقتله ، ومحل جواز أكل الصيد في حالتي العلم وعدمه إذا لم يكن للغار أو للغيضة منفذ آخر [ ص: 105 ] وإلا لم يؤكل ما أتى به من الصيد ميتا .