فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وأن الأمة تكون فراشا ، وفيمن استلحق بعد موت أبيه
ثبت في " الصحيحين " من حديث رضي الله عنها قالت : ( عائشة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ، فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينابعتبة فقال : " هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر [ ص: 368 ] واحتجبي منه يا سودة ) فلم تره اختصم قط . سودة
فهذا الحكم النبوي أصل في ، وفي أن الأمة تكون فراشا بالوطء ، وفي أن ثبوت النسب بالفراش قدم عليه الفراش ، وفي أن أحكام النسب تتبعض فتثبت من وجه دون وجه ، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء : حكما بين حكمين ، وفي أن القافة حق وأنها من الشرع . الشبه إذا عارض الفراش