هذا الذي ذكرناه حكم صاحب العذر ، وأما فنقول إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم يجب غسله إذا كان الغسل مفيدا بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل ، وصلى لا يجوز ، وإن لم يكن مفيدا لا يجب ما دام العذر قائما ، وهو اختيار مشايخنا ، وكان حكم نجاسة ثوبه محمد بن مقاتل الرازي يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء ، والصحيح قول مشايخنا لأن حكم الحدث عرفناه بالنص ، ونجاسة الثوب ليس في معناه ألا ترى أن القليل منها عفو ، فلا يلحق به .