ولو أما على قول توضأ صاحب العذر بعد طلوع الشمس لصلاة العيد أو لصلاة الضحى وصلى هل يجوز له أن يصلي الظهر بتلك الطهارة أبي يوسف فلا يشكل أنه لا يجوز لوجود الدخول . ، وزفر
وأما على قول أبي حنيفة فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا يجوز ، لأن هذه طهارة وقعت لصلاة مقصودة فتنتقض بخروج وقتها . ، ومحمد
وقال بعضهم : يجوز لأن هذه الطهارة إنما صحت للظهر لحاجته إلى تقديم الطهارة على وقت الظهر على ما مر فيصح بها أداء صلاة العيد ، والضحى ، والنفل كما إذا توضأ للظهر قبل الوقت ، ثم دخل الوقت أنه يجوز له أن يؤدي بها الظهر ، وصلاة أخرى في الوقت كذا هذا .
ولو على قولهما اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا يجوز ; لأن طهارته قد صحت لجميع وقت الظهر فتبقى ما بقي الوقت ، فلا تصح الطهارة الثانية مع قيام الأولى بل كانت تكرارا للأولى فالتحقت الثانية بالعدم فتنتقض الأولى بخروج الوقت . توضأ لصلاة الظهر وصلى ، ثم توضأ وضوءا آخر في وقت الظهر للعصر ودخل وقت العصر هل يجوز له أن يصلي العصر بتلك الطهارة
وقال بعضهم : يجوز ; لأنه يحتاج إلى تقديم الطهارة على وقت العصر ، حتى يشتغل جميع الوقت بالأداء ، والطهارة الواقعة لصلاة الظهر عدم في حق صلاة العصر ، وإنما تنتقض بخروج وقت الظهر طهارة الظهر لا طهارة العصر .
ولو فعليها أن تستقبل ، لأن طهارتها تنتقض بخروج الوقت لما بينا فإذا خرج الوقت قبل الخروج من الصلاة انتقضت طهارتها فتنتقض صلاتها ، ولا تبني لأنها صارت محدثة عند خروج الوقت من حين درور الدم كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة ، ولو توضأت ، والدم منقطع ، وخرج الوقت ، وهي في خلال الصلاة قبل سيلان الدم ، ثم سال الدم توضأت ، وبنت ، لأن هذا حدث لاحق ، وليس بسابق لأن الطهارة كانت صحيحة لانعدام ما ينافيها وقت حصولها وقد حصل الحدث للحال مقتصرا غير موجب ارتفاع الطهارة من الأصل ، ولو توضأت ، والدم سائل ، ثم انقطع ، ثم صلت ، وهو منقطع ، حتى خرج الوقت ، ودخل وقت صلاة أخرى ثم سال الدم أعادت الصلاة الأولى . توضأت مستحاضة ودمها سائل ، أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت وهي في الصلاة
لأن الدم لما انقطع ، ولم يسل ، حتى خرج الوقت لم تكن تلك الطهارة طهارة عذر في حقها لانعدام العذر فتبين أنها صلت بلا طهارة ، وأصل هذه المسائل في الجامع الكبير .