ثم اختلف أصحابنا في كان قال طهارة المستحاضة أنها تنتقض عند خروج الوقت أم عند دخوله أم أيهما أبو حنيفة تنتقض عند خروج الوقت لا غير وقال ، ومحمد عند دخول الوقت لا غير . زفر
وقال عند أيهما كان ، وثمرة هذا الاختلاف لا تظهر إلا في موضعين أحدهما أن يوجد الخروج بلا دخول كما إذا توضأت في وقت الفجر ، ثم طلعت الشمس فإن طهارتها تنتقض عند أبو يوسف أبي حنيفة ، وأبي يوسف لوجود الخروج ، وعند ، ومحمد لا تنتقض لعدم الدخول ، والثاني أن يوجد الدخول بلا خروج كما إذا توضأت قبل الزوال ، ثم زالت الشمس فإن [ ص: 29 ] طهارتها لا تنتقض عند زفر أبي حنيفة لعدم الخروج . ، ومحمد
وعند أبي يوسف تنتقض لوجود الدخول وجه قول ، وزفر أن سقوط اعتبار المنافي لمكان الضرورة ، ولا ضرورة قبل دخول الوقت فلا يسقط ، وبه يحتج زفر في جانب الدخول ، وفي جانب الخروج يقول كما لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار المنافي قبل الدخول لا ضرورة إليه بعد الخروج فيظهر حكم المنافي أبو يوسف ، ولأبي حنيفة ما ذكرنا أن وقت الأداء شرعا أقيم مقام وقت الأداء فعلا لما بينا من المعنى ، ثم لا بد من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة فكذا لا بد من تقديمها على وقت الأداء شرعا ، حتى يمكنه شغل جميع الوقت بالأداء ، وهذه الحالة انعدمت بخروج الوقت فظهر حكم الحدث ، ومشايخنا أداروا الخلاف على الدخول ، والخروج فقالوا : تنتقض طهارتها بخروج الوقت ، أو بدخوله لتيسير الحفظ على المتعلمين لا لأن للخروج ، أو الدخول تأثيرا في انتقاض الطهارة ، وإنما المدار على ما ذكرنا . ، ومحمد