ولو فلا شيء عليه لأن الثانية تجزئ عن الأولى . أفطر في يوم فأعتق ثم أفطر في اليوم الثاني فأعتق ثم أفطر في اليوم الثالث فأعتق ثم استحقت الرقبة الأولى
وكذا لو استحقت الثانية لأن الثالثة تجزئ عن الثانية ولو استحقت الثالثة فعليه إعتاق رقبة واحدة لأن ما تقدم لا يجزئ عما تأخر ، ولو استحقت الثانية أيضا فعليه إعتاق رقبة واحدة لليوم الثاني والثالث ، ولو استحقت الأولى أيضا فعليه كفارة واحدة ، لأن الإعتاق بالاستحقاق يلتحق بالعدم ، وجعل كأنه لم يكن وقد أفطر في ثلاثة أيام ولم يكفر لشيء منها فتكفيه كفارة واحدة ، ولو استحقت الأولى والثالثة دون الثانية أعتق رقبة واحدة لليوم الثالث ، لأن الثانية أجزأت عن الأولى ، والأصل في هذا الجنس أن الإعتاق الثاني يجزئ عما قبله ، ولا يجزئ عما بعده .