ومن عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه عند أصبح في رمضان لا ينوي الصوم فأكل أو شرب أو جامع أصحابنا الثلاثة ، وعند عليه الكفارة بناء على أن صوم رمضان يتأدى بدون النية عنده فوجد إفساد صوم رمضان بشرائطه ، وعندنا لا يتأدى فلم يوجد الصوم فاستحال الإفساد . زفر
وروي عن إن أكل قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة وإن أكل بعد الزوال فلا كفارة عليه ، كذا ذكر أبي يوسف الخلاف بين القدوري أبي حنيفة وبين ومحمد في شرحه مختصر أبي يوسف ، وذكر الكرخي القاضي في شرحه مختصر الخلاف بين الطحاوي وبين صاحبيه . أبي حنيفة
وجه قول من فصل بين ما قبل الزوال أو بعده : أن الإمساك قبل الزوال كان بفرض أن يصير صوما قبل الأكل والشرب والجماع لجواز أن ينوي فإذا أكل فقد أبطل الفرضية وأخرجه من أن يصير صوما فكان إفسادا للصوم معنى بخلاف ما بعد الزوال لأن الأكل بعد الزوال لم يقع إبطالا للفرضية لبطلانها قبل الأكل ، وروىالحسن عن فيمن أبي حنيفة فلا كفارة عليه . أصبح لا ينوي صوما ثم نوى قبل الزوال ثم جامع في بقية يومه ؟
وروي عن أن عليه الكفارة ، وجه قوله أن صوم رمضان يتأدى بنية من النهار قبل الزوال عند أصحابنا فكانت النية من النهار والليل سواء ، وجه ظاهر الرواية أنه لو جامع في أول النهار لا كفارة عليه ، فكذا إذا جامع في آخره لأن اليوم في كونه محلا للصوم ولا يتجزأ أو يوجب ذلك شبهة في آخر اليوم وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة ، وذكر في المنتقى فيمن أبي يوسف أنه لا كفارة عليه عند أصبح ينوي الفطر ثم عزم على الصوم ثم أكل متعمدا ، وعند أبي حنيفة عليه الكفارة ، والكلام من الجانبين على نحو ما ذكرنا . أبي يوسف