( وأما ) فلم يذكر حكمها في ظاهر الرواية . الريح الخارجة من قبل المرأة ، أو ذكر الرجل
وروي عن أنه قال فيها الوضوء ، وذكر محمد أنه لا وضوء فيها إلا أن تكون المرأة مفضاة فيخرج منها ريح منتنة فيستحب لها الوضوء وجه رواية الكرخي أن كل واحد منهما مسلك النجاسة كالدبر فكانت الريح الخارجة منهما كالخارجة من الدبر فيكون حدثا وجه ما ذكره محمد أن الريح ليست بحدث في نفسها لأنها طاهرة ، وخروج الطاهر لا يوجب انتقاض الطهارة ، وإنما انتقاض الطهارة بما يخرج بخروجها من أجزاء النجس ، وموضع الوطء من فرج المرأة ليس بمسلك البول فالخارج منه من الريح لا يجاوره النجس ، وإذا كانت مفضاة فقد صار مسلك البول ، ومسلك الوطء مسلكا واحدا فيحتمل أن الريح خرجت من مسلك البول فيستحب لها الوضوء ، ولا يجب ; لأن الطهارة الثابتة بيقين لا يحكم بزوالها بالشك ، وقيل إن خروج الريح من الذكر لا يتصور ، وإنما هو اختلاج يظنه الإنسان ريحا هذا حكم السبيلين . الكرخي