( فصل ) :
وأما الشهيد فالكلام فيه في موضعين : .
أحدهما في بيان من يكون شهيدا في الحكم ، ومن لا يكون ، والثاني في بيان حكم الشهادة في الدنيا .
أما الأول : فبني على شرائط الشهادة وهي أنواع : منها لأنه ليس بمقتول فلم يكن في معنى شهداء أن يكون مقتولا حتى لو مات حتف أنفه ، أو تردى من موضع ، أو احترق بالنار ، أو مات تحت هدم أو غرق لا يكون شهيدا أحد ، وبأي شيء قتل في المعركة من سلاح أو غيره ، فهو سواء في حكم الشهادة ; لأن شهداء أحد ما قتل كلهم بسلاح ، بل منهم من قتل بغير سلاح ، وأما في المصر فيختلف الحكم فيه على ما نذكر .