ويكره لما روي عن الآجر ودفوف الخشب أنه قال : كانوا يستحبون اللبن والقصب على القبور ، وكانوا يكرهون الآجر . إبراهيم النخعي
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى أن تشبه القبور بالعمران ، والآجر والخشب للعمران } ، ولأن الآجر مما يستعمل للزينة ولا حاجة إليها للميت ، ولأنه مما مسته النار فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا ، كما تفاؤلا ، وكان الشيخ يكره أن يتبع قبره بنار أبو بكر محمد بن الفضل البخاري يقول : لا بأس بالآجر في ديارنا لرخاوة الأراضي ، وكان أيضا يجوز دفوف الخشب حتى قال : لو اتخذوا تابوتا من حديد لم أر به بأسا في هذه الديار . واتخاذ التابوت للميت