الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                والكلام في صلاة الجنازة في مواضع في بيان أنها فريضة ، وفي بيان كيفية فرضيتها ، وفي بيان من يصلى عليه ، وفي بيان كيفية الصلاة ، وفي بيان ما تصح به الصلاة وما يفسدها وما يكره ، وفي بيان من له ولاية الصلاة .

                                                                                                                                أما [ ص: 311 ] الأول : فالدليل على فرضيتها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : صلوا على كل بر وفاجر } وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { : للمسلم على المسلم ست حقوق } وذكر من جملتها أنه { يصلى على جنازته } وكلمة على للإيجاب وكذا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا عليها ، دليل الفرضية والإجماع منعقد على فرضيتها أيضا إلا أنها فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين ; لأن ما هو الفرض ، وهو قضاء حق الميت يحصل بالبعض ، ولا يمكن إيجابها على كل واحد من آحاد الناس فصار بمنزلة الجهاد ، لكن لا يسع الاجتماع على تركها كالجهاد .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية